7019 - عن أنس قال: قال النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم يوم النحر:"من ذبح قبل الصّلاة فليُعِد"، فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن هذا يوم يشتهى فيه اللحم - وذكر جيرانه - وعندي جذعة خيرٌ من شاتيْ لحمٍ. فرخّص له في ذلك، فلا أدري أبلغت الرخصة مَنْ سِواه أم لا … الحديث.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الأضاحي (49)، ومسلم في الأضاحي (10: 1962) كلاهما من طريق إبراهيم ابن علية، عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أنس، فذكره.



وقول أنس رضي الله عنه:"فلا أدري أبلغت الرخصة من سواه أم لا".



قال النوويّ:"هذا الشك بالنسبة إلى علم أنس صلى الله عليه وسلم، وقد صرَّح النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم حديث البراء بن عازب السابق بأنها لا يبلغ غيره ولا تجزئ أحدًا بعده اهـ. شرح صحيح مسلم (13: 116).



وقوله صلى الله عليه وسلم:"ولن تصلح لغيرك".



قال البيهقيّ:"وهذه كانت جذعة من المعز، ولذلك لم يجز عن أحد بعده". السنن الصغرى (4/ 497 - مع المنة الكبرى).

আল-জামি` আল-কামিল (7019)