7087 - عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم عن الغلام شاتان مكافئتان، وعن الجارية شاة.
حسن: رواه الترمذي (1513)، وابن ماجه (3163)، وأحمد (24028) وصححه ابن حبان (5310) كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها فذكرته.
وإسناده حسن من أجل ابن خثيم فإنه حسن الحديث.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقوله:"مكافئتان" أي متساويان في السنّ، وقيل: متقاربتان، وسبق في إحدى طرق حديث أم كرز أن عطاء فسّره بالمِثْلَين.
وفي هذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية.
وقال مالك في الموطأ (2/ 502):"الأمر عندنا في العقيقة أن من عقَّ فإنما يعق عن ولده بشاةٍ شاةٍ الذكور والإناث". وروي مثل ذلك من فعل ابن عمر، وعروة بن الزبير.
والصواب ما عليه جمهور العلماء في المفاضلة بين الذكور والإناث في العقيقة.
قال الحافظ ابن القيم في تحفة المودود ص (115):"وهذه قاعدة الشريعة فإن الله تعالى
سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث، والديات والشهادات والعتق … فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل". اهـ.
ودلت هذه الأحاديث على استحباب العقيقة على الإناث أيضا وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة، حكي ذلك عنهما أبو بكر بن المنذر كما في المصدر السابق ص (112).
حسن: رواه الترمذي (1513)، وابن ماجه (3163)، وأحمد (24028) وصححه ابن حبان (5310) كلهم من طريق عبد الله بن عثمان بن خُثيم، عن يوسف بن ماهك أنهم دخلوا على حفصة بنت عبد الرحمن فسألوها عن العقيقة فأخبرتهم أن عائشة أخبرتها فذكرته.
وإسناده حسن من أجل ابن خثيم فإنه حسن الحديث.
وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقوله:"مكافئتان" أي متساويان في السنّ، وقيل: متقاربتان، وسبق في إحدى طرق حديث أم كرز أن عطاء فسّره بالمِثْلَين.
وفي هذه الأحاديث حجة للجمهور في التفرقة بين الغلام والجارية.
وقال مالك في الموطأ (2/ 502):"الأمر عندنا في العقيقة أن من عقَّ فإنما يعق عن ولده بشاةٍ شاةٍ الذكور والإناث". وروي مثل ذلك من فعل ابن عمر، وعروة بن الزبير.
والصواب ما عليه جمهور العلماء في المفاضلة بين الذكور والإناث في العقيقة.
قال الحافظ ابن القيم في تحفة المودود ص (115):"وهذه قاعدة الشريعة فإن الله تعالى
سبحانه فاضل بين الذكر والأنثى، وجعل الأنثى على النصف من الذكر في المواريث، والديات والشهادات والعتق … فجرت المفاضلة في العقيقة هذا المجرى لو لم يكن فيها سنة، كيف والسنن الثابتة صريحة بالتفضيل". اهـ.
ودلت هذه الأحاديث على استحباب العقيقة على الإناث أيضا وهو قول جمهور أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وكان الحسن وقتادة لا يريان عن الجارية عقيقة، حكي ذلك عنهما أبو بكر بن المنذر كما في المصدر السابق ص (112).
আল-জামি` আল-কামিল (7087)