7132 - عن رافع بن خديج أنه قال: يا رسول الله! ليس لنا مدى؟ فقال:"ما أنهر الدمَ وذُكرَ اسم الله فكل، ليس الظفر والسن، أما الظفر فمدى الحبشة، وأما السن فعظم". الحديث.



متفق عليه: رواه البخاري في الذبائح والصيد (5503) ومسلم في الأضاحي (1968: 23) كلاهما من طريق شعبة، عن سعيد بن مسروق، عن عَباية بن رفاعة بن رافع، عن جده، فذكره.



والسياق للبخاري ولم يذكر مسلم لفظه كاملًا وإنما أحاله على اللفظ الذي قبله.



ووقع في مطبوعة سنن أبي داود (2821) بعد قوله:"ليس معنا مدي" زيادة:"أفنذبح بالمروة

وشقة العصا؟"، والظاهر أنها مدرجة من بعض النساخ ولذلك لم يذكرها المنذري في تهذيبه (2703) ولا البيهقي الذي أخرجه من طريق أبي داود.



قال النووي:"وفي هذا الحديث تصريح بجواز الذبح بكل محدَّدٍ يقطع إلا الظفر، والسنَّ، وسائر العظام، فيدخل في ذلك السيف، والسكين، والسنان، والحجر، والخشب، والزجاج، والقصب، والخزف، والنحاس، وسائر الأشياء المحدَّدة، فكلها تحصل بها الذكاة". شرح صحيح مسلم (13/ 123).

আল-জামি` আল-কামিল (7132)