7135 - عن عدي بن حاتم قال: قلتُ: يا رسول الله، أرأيت إنْ أحدنا أصاب صيدًا، وليس معه سكين أيذبحُ بالمروة، وشقة العصا؟ فقال:"أمْررِ الدمَ بما شِئت، واذكر اسم الله عز وجل".
حسن: رواه أبو داود (2824)، والنسائي (4304)، وابن ماجه (3177)، وأحمد (18250)، وصحَّحه ابن حبان (332)، والحاكم (4/ 240) كلهم من طرق عن سماك بن حرب قال: سمعت مريَّ بن قطري، يحدث عن عدي بن حاتم، فذكره. قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
قلت: بل إسناده حسن فحسب؛ من أجل سماك بن حرب، فإنه حسن الحديث، وأما شيخه مري بن قطري فلم يرو عنه إلا سماك، ووثّقه ابن معين كما في تاريخ عثمان الدارمي (766) ولم يقف عليه الحافظ ابن حجر فقال في التقريب:"مقبول" وهو حسن الحديث إلا أنه ليس من رجال مسلم كما قال الحاكم.
وفي الباب عن زيد بن ثابت، أن ذئبًا نيَّبَ في شاة فذبحوها بالمروة، فرخّص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها.
رواه النسائي (4412، 4419) وابن ماجه (3176)، وأحمد (21597)، وصحَّحه ابن حبان (5885)، والحاكم (4/ 113 - 114) كلهم من طرق عن شعبة، قال: سمعت حاضر بن المهاجر أبا عيسى الباهلي، قال: سمعت سليمان بن يسار يتحدث عن زيد بن ثابت، فذكره.
قال الحاكم:"صحيح الإسناد".
قلت: ورجاله ثقات سوي حاضر بن المهاجر فلم يوثّقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه إلا شعبة؛
ولذا قال الحافظ:"مقبول". يعني حيث يتابع وإلا فليّن الحديث، بل قال أبو حاتم:"مجهول".
ولا تنفع متابعة الواقدي له فإنه متروك، ومن طريقه رواه البيهقي (9/ 250).
وقوله:"نيّبَ" أي أنشبَ أنيابه فيها.
وأما ما رويَ عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيُقطع الجلد، ولا تُفرى الأوداج، ثم تُترك حتى تموت. فهو ضعيف.
رواه أبو داود (2826)، وأحمد (2618) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة، فذكراه، واللفظ لأبي داود.
ولفظ أحمد:"لا تأكل الشريطة، فإنها ذبيحة الشيطان، ولم يذكر التفسير. وصحَّحه من هذا الوجه ابن حبان (5888)، والحاكم (4/ 113) غير أن ابن حبان وقع عنده عن أبي هريرة وحده.
وقال الحاكم:"صحيح الإسناد".
وهو ليس كما قال؛ لأن في إسناده عمرو بن عبد الله وهو ابن الأسوار اليماني، ويقال له: عمرو بَرْق أو ابن بَرْق، وإن ذكره ابن حبان في الثقات، فقد قال ابن معين:"ليس بالقوي". وقال ابن عدي:"حديثه لا يتابعه الثقات عليه" وحكى العقيلي عن الإمام أحمد أنه قال:"له أشياء مناكير، وكان عند معمر لا بأس به" وقال ابن أبي مريم عن يحيى بن معين قال: زعم هشام القاضي أنه ليس بثقة. وقال ابن الأعرابي عن أبي داود: كان معمر إذا حدّث أهل البصرة قال لهم:"عمرو بن عبد الله وإذا حدّث أهل اليمن لا يسمّيه".
قل: ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يسيئون الرأي فيه، والخلاصة فيه أنه ضعيف. وأما الحافظ فقال في التقريب:"صدوق فيه لين".
وكذلك لا يصح ما رويَ عن أبي العُشراء، عن أبيه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا من اللبَّة، أو الحلق؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك".
رواه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي (4480)، وابن ماجه (3174)، وأحمد (18947) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، فذكره.
وإسناده ضعيف لجهالة أبي العُشراء، قال الذهبي في الميزان:"لا يُدري من هو ولا من أبوه؟" وقال الحافظ:"مجهول".
وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي الشراء، عن أبيه غير هذا الحديث" ونقل نحوه عن البخاري في العلل الكبير (2/ 634 - 635).
وقال الحافظ في التلخيص (4/ 134):"أبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله".
وقال الخطابي في معالم السنن (4/ 117):"هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا
يذكيه إلا قطع المذابح لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم وضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول".
ولذا قال أبو داود عقب الحديث:"وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش".
حسن: رواه أبو داود (2824)، والنسائي (4304)، وابن ماجه (3177)، وأحمد (18250)، وصحَّحه ابن حبان (332)، والحاكم (4/ 240) كلهم من طرق عن سماك بن حرب قال: سمعت مريَّ بن قطري، يحدث عن عدي بن حاتم، فذكره. قال الحاكم:"صحيح على شرط مسلم".
قلت: بل إسناده حسن فحسب؛ من أجل سماك بن حرب، فإنه حسن الحديث، وأما شيخه مري بن قطري فلم يرو عنه إلا سماك، ووثّقه ابن معين كما في تاريخ عثمان الدارمي (766) ولم يقف عليه الحافظ ابن حجر فقال في التقريب:"مقبول" وهو حسن الحديث إلا أنه ليس من رجال مسلم كما قال الحاكم.
وفي الباب عن زيد بن ثابت، أن ذئبًا نيَّبَ في شاة فذبحوها بالمروة، فرخّص النبي صلى الله عليه وسلم في أكلها.
رواه النسائي (4412، 4419) وابن ماجه (3176)، وأحمد (21597)، وصحَّحه ابن حبان (5885)، والحاكم (4/ 113 - 114) كلهم من طرق عن شعبة، قال: سمعت حاضر بن المهاجر أبا عيسى الباهلي، قال: سمعت سليمان بن يسار يتحدث عن زيد بن ثابت، فذكره.
قال الحاكم:"صحيح الإسناد".
قلت: ورجاله ثقات سوي حاضر بن المهاجر فلم يوثّقه غير ابن حبان، ولم يرو عنه إلا شعبة؛
ولذا قال الحافظ:"مقبول". يعني حيث يتابع وإلا فليّن الحديث، بل قال أبو حاتم:"مجهول".
ولا تنفع متابعة الواقدي له فإنه متروك، ومن طريقه رواه البيهقي (9/ 250).
وقوله:"نيّبَ" أي أنشبَ أنيابه فيها.
وأما ما رويَ عن ابن عباس وأبي هريرة قالا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان وهي التي تذبح فيُقطع الجلد، ولا تُفرى الأوداج، ثم تُترك حتى تموت. فهو ضعيف.
رواه أبو داود (2826)، وأحمد (2618) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك، عن معمر، عن عمرو بن عبد الله، عن عكرمة، عن ابن عباس وأبي هريرة، فذكراه، واللفظ لأبي داود.
ولفظ أحمد:"لا تأكل الشريطة، فإنها ذبيحة الشيطان، ولم يذكر التفسير. وصحَّحه من هذا الوجه ابن حبان (5888)، والحاكم (4/ 113) غير أن ابن حبان وقع عنده عن أبي هريرة وحده.
وقال الحاكم:"صحيح الإسناد".
وهو ليس كما قال؛ لأن في إسناده عمرو بن عبد الله وهو ابن الأسوار اليماني، ويقال له: عمرو بَرْق أو ابن بَرْق، وإن ذكره ابن حبان في الثقات، فقد قال ابن معين:"ليس بالقوي". وقال ابن عدي:"حديثه لا يتابعه الثقات عليه" وحكى العقيلي عن الإمام أحمد أنه قال:"له أشياء مناكير، وكان عند معمر لا بأس به" وقال ابن أبي مريم عن يحيى بن معين قال: زعم هشام القاضي أنه ليس بثقة. وقال ابن الأعرابي عن أبي داود: كان معمر إذا حدّث أهل البصرة قال لهم:"عمرو بن عبد الله وإذا حدّث أهل اليمن لا يسمّيه".
قل: ولعل السبب في ذلك أنهم كانوا يسيئون الرأي فيه، والخلاصة فيه أنه ضعيف. وأما الحافظ فقال في التقريب:"صدوق فيه لين".
وكذلك لا يصح ما رويَ عن أبي العُشراء، عن أبيه قال: يا رسول الله! أما تكون الذكاة إلا من اللبَّة، أو الحلق؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لو طعنتَ في فخذها لأجزأ عنك".
رواه أبو داود (2825)، والترمذي (1481)، والنسائي (4480)، وابن ماجه (3174)، وأحمد (18947) كلهم من طرق عن حماد بن سلمة، عن أبي العشراء، عن أبيه، فذكره.
وإسناده ضعيف لجهالة أبي العُشراء، قال الذهبي في الميزان:"لا يُدري من هو ولا من أبوه؟" وقال الحافظ:"مجهول".
وقال الترمذي:"هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث حماد بن سلمة، ولا نعرف لأبي الشراء، عن أبيه غير هذا الحديث" ونقل نحوه عن البخاري في العلل الكبير (2/ 634 - 635).
وقال الحافظ في التلخيص (4/ 134):"أبو العشراء مختلف في اسمه وفي اسم أبيه، وقد تفرد حماد بن سلمة بالرواية عنه على الصحيح، ولا يعرف حاله".
وقال الخطابي في معالم السنن (4/ 117):"هذا في ذكاة غير المقدور عليه، فأما المقدور عليه فلا
يذكيه إلا قطع المذابح لا أعلم فيه خلافًا بين أهل العلم وضعفوا هذا الحديث لأن راويه مجهول".
ولذا قال أبو داود عقب الحديث:"وهذا لا يصلح إلا في المتردية والمتوحش".
আল-জামি` আল-কামিল (7135)