7180 - عن جابر بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع؟ فقال:"هو صيد، ويُجعل فيه كبش إذا صاده المحرم.



صحيح: رواه أبو داود (3801)، وابن ماجه (3085)، وصححه ابن خزيمة (2646)، وابن حبان (3964)، والحاكم (1/ 452 - 453) كلهم من طرق عن جرير بن حازم، عن عبد الله بن عبيد، عن عبد الرحمن بن أبي عمار، عن جابر فذكره. وإسناده صحيح.



وفي حديث الباب دليل على جواز أكل الضبع وإليه ذهب الشافعي وأحمد. قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه.



ولا يعارض هذا الحديث:"كل ذي ناب من السباع" لأنه عام، وهذا خاص وقد قيل: إن الضبع ليس لها ناب.

আল-জামি` আল-কামিল (7180)