7190 - عن توبة العنبري قال: قال لي الشعبي: أرأيت حديث الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقاعدت ابن عمر قريبا من سنتين أو سنة ونصف، فلم أسمعه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا، قال: كان ناسٌ من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيهم سعدٌ، فذهبوا يأكلون من لحم فنادتهم امرأة من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لحم ضبّ، فأمسكوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"كلوا أو أطعموا - فإنه حلال" أو قال: لا بأس به، شكَّ فيه - ولكن ليس من طعامي".
متفق عليه: رواه البخاري في أخبار الآحاد (7267)، ومسلم في الصيد والذبائح (1944) كلاهما من طريق محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن توبة العنبري قال فذكره. واللفظ للبخاري.
وأما مسلم فأحال به على رواية معاذ العنبري، عن شعبة به، بمثله إلا أنه ليس فيه الشك،
ولفظه:"كلوا فإنه حلالٌ، ولكنه ليس من طعامي".
متفق عليه: رواه البخاري في أخبار الآحاد (7267)، ومسلم في الصيد والذبائح (1944) كلاهما من طريق محمد بن جعفر، حدّثنا شعبة، عن توبة العنبري قال فذكره. واللفظ للبخاري.
وأما مسلم فأحال به على رواية معاذ العنبري، عن شعبة به، بمثله إلا أنه ليس فيه الشك،
ولفظه:"كلوا فإنه حلالٌ، ولكنه ليس من طعامي".
আল-জামি` আল-কামিল (7190)