7198 - عن عبد الله بن عمر قال: أحلت لنا ميتتان ودمان: الجراد والحيتان، والكبد والطحال.



صحيح: رواه البيهقي (1/ 254) من حديث ابن وهب، ثنا سليمان بن بلال، عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر فذكره.



قال البيهقي:"هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند".



وكذا قال أيضًا ابن عبد الهادي في التنقيح (4/ 643):"والصحيح في هذا الحديث ما رواه سليمان بن بلال - الثقة الثبت - عن زيد بن أسلم، عن عبد الله بن عمر، أنه قال:"أحلت لنا ميتتان" وهو موقوف في حكم المرفوع" اهـ



وقال ابن القيم في زاد المعاد (3/ 392):"هذا حديث حسن، وهذا الموقوف في حكم المرفوع؛ لأن قول الصحابي:"أحل لنا كذا" وحُرّم علينا" ينصرف إلى إحلال النبي صلى الله عليه وسلم.



وقد روي مرفوعًا ولا يصح. رواه ابن ماجه (3218)، وأحمد (5872)، والبغوي في شرحه (2803) كلهم من طرق عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، عن أبيه، عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث، وعبد الرحمن بن زيد ضعيف. قال الإمام أحمد: روى حديثا منكرًا حديث:"أحلت لنا ميتان ودمان". ذكره العقيلي (2/ 321).



وأما ما روي عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"ما ألقى البحرُ أو جزر عنه فكلوه، وما مات فيه وطفا فلا تأكلوه" فهو معلول.



رواه أبو داود (3815)، وابن ماجه (3247) عن أحمد بن عبدة، ثنا يحيى بن سليم الطائفي، ثنا إسماعيل بن أمية، عن أبي الزبير، عن جابر .. فذكره.



قال أبو داود:"روى هذا الحديثَ سفيان الثوري، وأيوب، وحماد، عن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أُسند هذا الحديث أيضًا من وجهٍ ضعيف عن ابن أبي ذئب، عن أبي الزبير، عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ ومن طريق أبي داود رواه البيهقي (9/ 255 - 256) وقال:"يحيى بن سليم الطائفي كثير الوهم سيء الحفظ، وقد رواه غيره عن إسماعيل بن أمية موقوفًا".



ولعله يعني بالغير إسماعيل بن عياش، فقد رواه الدارقطني (4716) من طريقه، عن إسماعيل

ابن أمية، عن أبي الزُّبير، عن جابر أنه سمعه يقول:"ما ألقى البحرُ أو حسر عنه من الحيتان فكلْه، وما وجدته طافيا فلا تأكله"، قال الدَّارقطنيّ:"موقوف وهو الصَّحيح".



وقد روي أيضًا من أوجه أخرى مرفوعًا وكلها معلولة، والصحيح أنه موقوف. انظر: سنن البيهقيّ (9/ 256). وأمّا السمك الطافي فانظر تفصيله في المنة الكبرى (8/ 278 - 279).

আল-জামি` আল-কামিল (7198)