7265 - عن الشيباني قال: سألت عبد الله بن أبي أوفى عن لحوم الحمر الأهلية؟ فقال: أصابتنا مجاعة يوم خيبر، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أصبنا للقوم حمرًا خارجة من المدينة، فنحرناها، فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أن أكفؤا القدور، ولا تطعموا من لحوم الحمر شيئًا"، فقلت: حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدَّثنا بيتنا فقلنا: حرمها ألبتة، وحرّمها من أجل أنها لم تُخَمّس.



وفي رواية: وقال بعضهم: نهى عنها البتة؛ لأنها كانت تأكل العَذِرة.



متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3155)، ومسلم في الصيد والذبائح (1937: 26) كلاهما من طريق الشيبانيّ، به.



واللّفظ لمسلم، ولفظ البخاريّ مثله إِلَّا أنه زاد: وسألتُ سعيد بن جبير فقال:"حرَّمها البتة".



قوله:"وسألت" قال الحافظ: قائل ذلك هو: الشيباني.



والرّواية الأخرى للبخاريّ في المغازي (4220) من طريق عباد، عن الشيباني به.

আল-জামি` আল-কামিল (7265)