7282 - عن ابن عباس قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المجثمة، ولبن الجلاّلة، وعن الشرب
من فِي السقاء.
صحيح: رواه الترمذي (1825)، والنسائي (4448)، وأحمد (2162، 2671)، وابن حبان (5344) كلهم من طريق قتادة، عن عكرمة؟ ، عن ابن عباس فذكره. ورواه أبو داود من هذا الوجه مختصرًا في النهي عن الجلاّلة، وقد سبق. وإسناده صحيح.
وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".
وقوله:"نهى عن المجثمة" وهي كل حيوان ينهب ويرمى ليقتل إلا أنه يكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها كما في النهاية.
قلت: فإذا ماتت بتلك الطريقة حرم أكلها.
من فِي السقاء.
صحيح: رواه الترمذي (1825)، والنسائي (4448)، وأحمد (2162، 2671)، وابن حبان (5344) كلهم من طريق قتادة، عن عكرمة؟ ، عن ابن عباس فذكره. ورواه أبو داود من هذا الوجه مختصرًا في النهي عن الجلاّلة، وقد سبق. وإسناده صحيح.
وقال الترمذي:"حديث حسن صحيح".
وقوله:"نهى عن المجثمة" وهي كل حيوان ينهب ويرمى ليقتل إلا أنه يكثر في الطير والأرنب وأشباه ذلك مما يجثم بالأرض أي يلزمها ويلتصق بها كما في النهاية.
قلت: فإذا ماتت بتلك الطريقة حرم أكلها.
আল-জামি` আল-কামিল (7282)