7306 - عن ابن عمر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب، تاب الله عليه، وإن شربها الثانية لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن شربها الثالثة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة، فإن تاب، تاب الله عليه، فإن شربها الرابعة لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فإن تاب لم يتب الله عليه، وكان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال". قيل: وما طينة الخبال؟ قال:"صديد أهل النار".
صحيح: رواه البيهقي في الشعب (5191) واللفظ له، والطبراني في الكبير (12/ 392) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن ابن عمر قال. فذكره.
وإسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة اختلط في آخر عمره، ولكن حماد بن زيد ممن سمع منه قديما قبل الاختلاط، وقد تابعه عدد من الرواة، ومن طريقهم رواه الترمذي (1862)، وعبد الرزاق (10758)، وأحمد (4917)، وأبو يعلى (5686) والطبراني (12/ 390) كلهم عن طريق عطاء بن السائب، به نحوه، وبعضهم ذكره مختصرًا، وهذا يؤكد أنه لم يخطئ في هذا الحديث:
قال الترمذي:"هذا حديث حسن".
وفي معناه ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مخمِّر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بُخستْ صلاتُه أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال"، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال:"صديد أهل النار، ومن
سقاء صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال".
رواه أبو داود (3680) عن محمد بن رافع النيسابوري، ثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة - وفي المطبوع"ابن بشير" وهو خطأ - عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. ورواه البيهقي (8/ 288) من أبي داود به.
وفيه إبراهيم بن عمر الصنعاني لم يوثقه أحد؛ ولذا قال الحافظ:"مستور".
وسئل عنه أبو زرعة فقال:"هذا حديث منكر". علل ابن أبي حاتم (2/ 3
صحيح: رواه البيهقي في الشعب (5191) واللفظ له، والطبراني في الكبير (12/ 392) كلاهما من طريق حماد بن زيد، حدثنا عطاء بن السائب، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، أن ابن عمر قال. فذكره.
وإسناده صحيح، عطاء بن السائب ثقة اختلط في آخر عمره، ولكن حماد بن زيد ممن سمع منه قديما قبل الاختلاط، وقد تابعه عدد من الرواة، ومن طريقهم رواه الترمذي (1862)، وعبد الرزاق (10758)، وأحمد (4917)، وأبو يعلى (5686) والطبراني (12/ 390) كلهم عن طريق عطاء بن السائب، به نحوه، وبعضهم ذكره مختصرًا، وهذا يؤكد أنه لم يخطئ في هذا الحديث:
قال الترمذي:"هذا حديث حسن".
وفي معناه ما روي عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"كل مخمِّر خمر، وكل مسكر حرام، ومن شرب مسكرا بُخستْ صلاتُه أربعين صباحا، فإن تاب تاب الله عليه، فإن عاد الرابعة كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال"، قيل: وما طينة الخبال يا رسول الله؟ قال:"صديد أهل النار، ومن
سقاء صغيرا لا يعرف حلاله من حرامه كان حقا على الله أن يسقيه من طينة الخبال".
رواه أبو داود (3680) عن محمد بن رافع النيسابوري، ثنا إبراهيم بن عمر الصنعاني، قال: سمعت النعمان بن أبي شيبة - وفي المطبوع"ابن بشير" وهو خطأ - عن طاوس، عن ابن عباس فذكره. ورواه البيهقي (8/ 288) من أبي داود به.
وفيه إبراهيم بن عمر الصنعاني لم يوثقه أحد؛ ولذا قال الحافظ:"مستور".
وسئل عنه أبو زرعة فقال:"هذا حديث منكر". علل ابن أبي حاتم (2/ 3
আল-জামি` আল-কামিল (7306)