7318 - عن ابن عمر قال: لقد حُرّمت الخمر وما بالمدينة منها شيء.



صحيح: رواه البخاري في الأشربة (5579) عن الحسن بن صباح، حدثنا محمد بن سابق، حدثنا مالك بن مغول، عن نافع، عن ابن عمر .. فذكره.



وقوله:"وما بالمدينة منها شيء" يعني العنب.



ورواه أيضا (4616) من وجه آخر عن عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز، قال: حدثني نافع، عن ابن عمر قال:"نزل تحريم الخمر، وإن في المدينة يومئذ لخمسة أشربة، ما فيها شراب العنب".

আল-জামি` আল-কামিল (7318)