7321 - عن علي بن أبي طالب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن القَسيّ، وعن الميثرة، وعن الجعة.
حسن: رواه الترمذي (2808)، وأبو داود (4051)، والنسائي (8/ 165)، وابن ماجه (3654)، وابن أبي شيبة (8/ 110)، وأحمد (1102) كلهم من حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال .. فذكره.
واللفظ للترمذي واختصر بعضهم.
وإسناده حسن من أحل هبيرة وهو ابن يريم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس، ولكن رواه أيضا شعبة عند أبي داود وهو القائل: كفيتُكم تدليس أبي إسحاق.
وقوله:"الميثرة" - بكسر الميم وفتح المثلثة - وهو وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب، وهو دأب المتكبرين، ولكن إن قصد به استراحة الضعفاء فلا حرج في ذلك.
وقوله:"الجعة" بكسر الجيم وسكون العين هي النبيذ المتخذ من الشعير.
حسن: رواه الترمذي (2808)، وأبو داود (4051)، والنسائي (8/ 165)، وابن ماجه (3654)، وابن أبي شيبة (8/ 110)، وأحمد (1102) كلهم من حديث أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن هبيرة، عن علي قال .. فذكره.
واللفظ للترمذي واختصر بعضهم.
وإسناده حسن من أحل هبيرة وهو ابن يريم مختلف فيه غير أنه حسن الحديث.
وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
وأبو إسحاق هو السبيعي مدلس، ولكن رواه أيضا شعبة عند أبي داود وهو القائل: كفيتُكم تدليس أبي إسحاق.
وقوله:"الميثرة" - بكسر الميم وفتح المثلثة - وهو وطاء محشو يجعل فوق رحل البعير تحت الراكب، وهو دأب المتكبرين، ولكن إن قصد به استراحة الضعفاء فلا حرج في ذلك.
وقوله:"الجعة" بكسر الجيم وسكون العين هي النبيذ المتخذ من الشعير.
আল-জামি` আল-কামিল (7321)