7328 - عن أبي موسى الأشعري قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم أنا ومعاذ بن جبل إلى اليمن، فقلت: يا رسول الله إن شرابا يُصنع بأرضنا يقال له: المزرُ من الشعير، وشراب يقال له: البتع من العسل؟ فقال:"كل مسكر حرام".



متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4343)، ومسلم في الأشربة (1733: 70) كلاهما من طريق سعيد بن أبي بُردة، عن أبيه، عن أبي موسى، قال .. فذكره.



واللفظ لمسلم. ورواه أبو داود (3684) من طريق عاصم بن كليب، عن أبي بردة، به بلفظ: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب من العسل؟ فقال:"ذاك البتع"، قلت: ينتبذون من الشعير والذرة؟ فقال:"ذلك المزر"، ثم قال:"أخبرْ قومك: أن كل مسكر حرام".



وفيه عاصم بن كليب الجرمي صدوق، وبقية رجاله ثقات، لكن جعل تفسير البتْع والمزر من النبي صلى الله عليه وسلم مخالف لما في الصحيحين أنه من قول أبي موسى الأشعري.



ومما يدل على شذوذه ما رواه النسائي (5603)، وأحمد (19598) من طريق الأجلح، عن أبي بكر بن أبي موسى، عن أبيه قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن فقلت: يا رسول الله إن بها أشربة فما أشرب وما أدع قال:"وما هي؟" قلت: البتع والمزر قال:"وما البتع والمزر؟" قلت: أما البتع فنبيذ العسل، وأما المزر فنبيذ الذرة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تشرب مسكرا، فإني حرمت كل مسكر".

وإسناده حسن من أجل الأجلح هو ابن عبد الله بن حُجيّة فإنه صدوق.

আল-জামি` আল-কামিল (7328)