7336 - عن أنس بن مالك: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن شراب باليمن، يقال له: البِتْع والمزرُ؟ فقال:"ما أسكر فهو حرام".
حسن: رواه أبو يعلى (3971) عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، ثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فُلفُل، عن أنس بن مالك، قال .. فذكره. وسيأتي مفصلا في باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية.
وإسناده حسن من أجل المختار بن فلفل فإنه حسن الحديث.
وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 56) لأبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح.
ورواه بمعناه أيضا (3589) عن القواريري، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عما يصنع في الظروف والمزفتة، وعن الدباء وقال:"كل مسكر حرام". ورجاله ثقات غير ابن إسحاق فهو مدلس وقد عنعن، ولكنه لا بأس به في المتابعات.
حسن: رواه أبو يعلى (3971) عن محمد بن إسماعيل بن أبي سمينة البصري، ثنا عبد الله بن إدريس، عن المختار بن فُلفُل، عن أنس بن مالك، قال .. فذكره. وسيأتي مفصلا في باب ترخيص النبي صلى الله عليه وسلم في الأوعية.
وإسناده حسن من أجل المختار بن فلفل فإنه حسن الحديث.
وعزاه الهيثمي في المجمع (5/ 56) لأبي يعلى وقال: رجاله رجال الصحيح.
ورواه بمعناه أيضا (3589) عن القواريري، ثنا عبد الأعلى، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن أنس بن مالك قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عما يصنع في الظروف والمزفتة، وعن الدباء وقال:"كل مسكر حرام". ورجاله ثقات غير ابن إسحاق فهو مدلس وقد عنعن، ولكنه لا بأس به في المتابعات.
আল-জামি` আল-কামিল (7336)