7352 - عن إبراهيم قلتُ للأسود: هل سألت عائشة أم المؤمنين عما يكره أن يُنتبذ فيه؟ قال: نعم، قلت: يا أم المؤمنين أخبريني عما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينتبذ فيه، قالت: نهانا أهل البيت أن ننتبذ في الدباء، والمزفت قال: قلت له: أما ذكرت الحنتم، والجر؟ قال: إنما أحدّثك بما سمعت أأحدّثك ما لم أسمع.
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (5595)، ومسلم في الأشربة (1995: 35) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم (هو النخعي) به.
وفي لفظ لمسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم به:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت".
قوله:"الجرّ" والجرار جمع جرة وهو الإناء المصنوع من الفخار.
وقوله:"والحنتم" قال النووي في شرح مسلم (1/ 185):"وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح
الأقوال وأقواها أنها جرار خُضر، وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن أبي هريرة وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني أنها الجرار كلها. قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة …" وذكر بقية الأقوال الستة.
متفق عليه: رواه البخاري في الأشربة (5595)، ومسلم في الأشربة (1995: 35) كلاهما من طريق جرير، عن منصور، عن إبراهيم (هو النخعي) به.
وفي لفظ لمسلم من طريق الأعمش، عن إبراهيم به:"أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والمزفت".
قوله:"الجرّ" والجرار جمع جرة وهو الإناء المصنوع من الفخار.
وقوله:"والحنتم" قال النووي في شرح مسلم (1/ 185):"وأما الحنتم فاختلف فيها فأصح
الأقوال وأقواها أنها جرار خُضر، وهذا التفسير ثابت في كتاب الأشربة من صحيح مسلم عن أبي هريرة وهو قول عبد الله بن مغفل الصحابي رضي الله عنه، وبه قال الأكثرون أو كثيرون من أهل اللغة وغريب الحديث والمحدثين والفقهاء. والثاني أنها الجرار كلها. قاله عبد الله بن عمر وسعيد بن جبير وأبو سلمة …" وذكر بقية الأقوال الستة.
আল-জামি` আল-কামিল (7352)