7379 - عن عبد الله بن أبي أوفى قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الجر الأخضر، قلت: أنشرب في الأبيض؟ قال: لا.



صحيح: رواه البخاري في الأشربة (5596) عن موسى بن إسماعيل، حدثنا عبد الواحد، ثنا الشيباني، قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى قال … فذكره.



والشيباني هو أبو إسحاق الكوفي واسمه سليمان بن أبي سليمان.



ورواه النسائي (5621)، وأحمد (19103) كلاهما من طريق شعبة - وزاد أحمد: وسفيان هو الثوري - عن الشيباني به مثله إلا أنه قال:"لا أدري" بدلا"لا".



وقوله:"قلت" يعني الشيباني.



وعلّق الحافظ على رواية البخاري بقوله:"قوله قال:"لا" يعني أن حكمه حكم الأخضر، فدلَّ على أن الوصف بالخضرة لا مفهوم له، وكان الجرار الخضر كانت شائعة بينهم، فكان ذكر الأخضر لبيان الواقع لا للاحتراز". الفتح (10/ 61).



قلت: يؤيده ما رواه النسائي (5622)، والشافعي في الأم (6/ 193) - ومن طريقه البيهقي (8/ 309) - والحميدي (715) من طريق سفيان هو ابن عيينة، ثنا أبو إسحاق الشيباني، به بلفظ:"نهى

رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبيذ الجر الأخضر والأبيض" وزاد الشافعي"والأحمر"، وقال الحميدي: قال سفيان: وثالثا قد نسيته.



وإسناده صحيح.



قال الخطابي:"لم يعلق الحكم في ذلك بالخضرة والياض، وإنما علق بالإسكار، وذلك أن الجرار تسرع التغيير لما يُنبذ فيها، فقد يتغير من قبل أن يُشعر به، فنهوا عنها".



والجر والجرار جمع جرة هو الإناء المصنوع من الفخار.

আল-জামি` আল-কামিল (7379)