7440 - عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ألا كلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالإمام الذي على الناس راعٍ، وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راعٍ على أهل بيته، وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده، وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راعٍ على مال سيده وهو مسؤول عنه، ألا فكلكم راعٍ، وكلكم مسؤول عن رعيته".



متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (7138) من طريق مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر .. فذكره. وليس الحديث في الموطأ برواية الليثي.



ورواه مسلم في الإمارة (1829: 20) من طريق الليث، عن نافع، عن ابن عمر بمثله.



وأما ما روي عن أبي لبابة بن عبد المنذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الحيات التي في البيوت وقال:"كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته، فالأمير الذي على الناس راع، وهو مسؤول عن

رعيته، والرجل راع على أهله، وهو مسؤول عنهم، وامرأة الرجل راعية على بيت زوجها، وهي مسؤولة عنهم، وعبد الرجل راع على مال سيده، وهو مسؤول عنه، ألا كلكم راع، وكلكم مسؤول عن رعيته". فقد وقع فيه وهم.



رواه الطبراني في الأوسط (2595 - مجمع البحرين) عن علي بن سعيد الرازي، حدثنا أبو مصعب، ثنا محمد بن إبراهيم بن دينار، عن عبيد الله بن عمر عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة بن عبد المنذر .. فذكره.



وقال الطبراني:"لم يقل في هذا الحديث أحد ممن رواه عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن أبي لبابة إلا محمد بن إبراهيم بن دينار، تفرد به أبو مصعب".



قلت: حديث النهي عن قتل الحيات رواه ابن عمر عن أبي لبابة، أخرجه البخاري في بدء الخلق (3297 - 3298)، ومسلم في السلام (2233: 133).



وأما حديث:"كلكم راع" فقد رواه يحيى بن سعيد القطان - كما عند البخاري (2554)، ومسلم في الإمارة (1829: 20) - وعبد الله بن نمير، ومحمد بن بشر العبدي، وخالد بن الحارث الهجيمي - كما عند مسلم (1829: 20) كلهم عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم.



وقد صرح ابن عمر بسماعه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في رواية ابنه سالم عنه. أخرجه البخاري في الجمعة (893) ومسلم في الإمارة (1829: 20).



وبهذا كله يتبين أن ذكر أبي لبابة في حديث:"كلكم راع" وهم. والله أعلم.

আল-জামি` আল-কামিল (7440)