7657 - عن ابن عمر قال: عرضني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد في القتال، وأنا ابن أربع عشرة سنة، فلم يجزني، وعرضني يوم الخندق، وأنا ابن خمس عشرة سنة، فأجازني. قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو يومئذ خليفة، فحدثته هذا الحديث، فقال: إن هذا لحدٌّ بين الصغير والكبير، فكتب إلى عماله أن يفرضوا لمن كان ابن خمس عشرة سنة ومن كان دون ذلك فاجعلوه في العيال.



متفق عليه: رواه البخاريّ في الشهادات (2664)، ومسلم في الإمارة (1868: 91) كلاهما من طريق عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر. والسياق لمسلم.

আল-জামি` আল-কামিল (7657)