7700 - عن أبي هريرة، قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستخلف أبو بكر بعده، وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله فمن قال: لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله"، فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه، فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق.
متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7284)، ومسلم في الإيمان (20)
كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة .. فذكر الحديث ولفظهما سواء.
وروي نحوه من حديث أنس إلا أنه خطأ، رواه النسائي (3094) عن محمد بن بشار، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا عمران أبو العوام القطان، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أنس .. فذكر نحوه.
وقال النسائي عقبه:"عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله، الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة".
متفق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسنة (7284)، ومسلم في الإيمان (20)
كلاهما عن قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث بن سعد، عن عقيل، عن الزهري قال: أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة .. فذكر الحديث ولفظهما سواء.
وروي نحوه من حديث أنس إلا أنه خطأ، رواه النسائي (3094) عن محمد بن بشار، حدثنا عمرو بن عاصم، حدثنا عمران أبو العوام القطان، حدثنا معمر، عن الزهري، عن أنس .. فذكر نحوه.
وقال النسائي عقبه:"عمران القطان ليس بالقوي في الحديث، وهذا الحديث خطأ، والذي قبله، الصواب حديث الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن أبي هريرة".
আল-জামি` আল-কামিল (7700)