7810 - عن أبي هريرة، عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال."لا سبق إِلَّا في نصل أو خف أو حافر".
صحيح: رواه أبو داود (2574)، والتِّرمذيّ (1700)، والنسائي (3585، 3586)، وأحمد (10138)، وصحّحه ابن حبَّان (4690)، والبيهقي (10/ 16) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده صحيح. وصحّحه أيضًا ابن القطان في بيان الوهم (5/ 383، 384)، وابن دقيق العيد فيما نقل عنه ابن حجر في التلخيص (4/ 161).
وجاء في الطبعة المكملة لتحقيق الشّيخ أحمد شاكر قول الترمذيّ: حديث حسن. وكذا نقل عنه الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 9)، وابن الملقن في البدر المنير (9/ 418) ولكن لم يذكر قول الترمذيّ هذا المزي في التحفة، وجزم العراقي في تكملة شرح الترمذيّ بأن الترمذيّ سكت عليه. والله أعلم.
وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.
وذكر الدَّارقطنيّ بعضها في العلل (11/ 230) وأعلها بالوقف.
وقوله:"السبق" بفتح الباء وهو المال المشروط للسابق على سبقه، والسبق بسكون الباء مصدر سبقته سبقا.
قال الخطّابي: والرّواية الصحيحة في هذا الحديث السَّبَق مفتوح الباء.
وقوله:"خُفّ" أراد به ذو الخف وهو الابل وألحق به الفيل.
وقوله:"حافر" أراد به الفرس، وألحق به البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وهي كانت تستعمل في حمل عدة الحرب ونقلها.
وقوله:"النصل" المراد به ذو النصل وهو سهم صغير.
قال البغوي في شرح السنة (10/ 394):"وفيه إباحة المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل، والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على المناضلة، والمسابقة، لأنها عدة لقتال العدو، وفي بدل الجعل عليها ترغيب في الجهاد". وانظر للمزيد: المنة الكبرى (8/ 414 - 415).
وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يَأمن أن يسبق - فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار" فلا يصح.
رواه أبو داود (2589)، وابن ماجة (2876)، وأحمد (10557)، والدارقطني (4/ 111، 350)، والحاكم (2/ 114)، والبيهقي (10/ 20) من طرق عن سفيان بن حسين، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. فذكره.
ورواه أبو داود (2580)، والحاكم (2/ 114)، والبيهقي (10/ 20) من طريق سعيد بن بشير، عن الزّهريّ، به.
وسفيان بن حسين ضعيف في الزّهريّ، وسعيد بن بشير ضعيف مطلقًا.
وقد رواه الثقة الثبت يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن سعيد بن المسيب من قوله. حديثه عند مالك في الجهاد (46).
ورجّح الأئمة وقفه على سعيد بن المسيب.
قال أبو حاتم الرازي عن رواية سفيان بن حسين:"هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد عن يحيى قوله". علل ابن أبي حاتم (2/ 252).
وقال ابن خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: باطل، وضرب على أبي هريرة. نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 163).
وقال أبو داود عقب حديث أبي هريرة:"رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزّهريّ، عن رجال من أهل العلم قالوا:"من أدخل فرسا" وهذا أصح عندنا. اهـ
صحيح: رواه أبو داود (2574)، والتِّرمذيّ (1700)، والنسائي (3585، 3586)، وأحمد (10138)، وصحّحه ابن حبَّان (4690)، والبيهقي (10/ 16) من طرق عن ابن أبي ذئب، عن نافع بن أبي نافع، عن أبي هريرة، فذكره.
وإسناده صحيح. وصحّحه أيضًا ابن القطان في بيان الوهم (5/ 383، 384)، وابن دقيق العيد فيما نقل عنه ابن حجر في التلخيص (4/ 161).
وجاء في الطبعة المكملة لتحقيق الشّيخ أحمد شاكر قول الترمذيّ: حديث حسن. وكذا نقل عنه الإشبيلي في الأحكام الوسطى (3/ 9)، وابن الملقن في البدر المنير (9/ 418) ولكن لم يذكر قول الترمذيّ هذا المزي في التحفة، وجزم العراقي في تكملة شرح الترمذيّ بأن الترمذيّ سكت عليه. والله أعلم.
وللحديث طرق أخرى غير أن ما ذكرته هو أصحها.
وذكر الدَّارقطنيّ بعضها في العلل (11/ 230) وأعلها بالوقف.
وقوله:"السبق" بفتح الباء وهو المال المشروط للسابق على سبقه، والسبق بسكون الباء مصدر سبقته سبقا.
قال الخطّابي: والرّواية الصحيحة في هذا الحديث السَّبَق مفتوح الباء.
وقوله:"خُفّ" أراد به ذو الخف وهو الابل وألحق به الفيل.
وقوله:"حافر" أراد به الفرس، وألحق به البغال والحمير، لأنها كلها ذوات حوافر، وهي كانت تستعمل في حمل عدة الحرب ونقلها.
وقوله:"النصل" المراد به ذو النصل وهو سهم صغير.
قال البغوي في شرح السنة (10/ 394):"وفيه إباحة المال على المناضلة لمن نضل، وعلى المسابقة على الخيل، والإبل لمن سبق، وإليه ذهب جماعة من أهل العلم أباحوا أخذ المال على المناضلة، والمسابقة، لأنها عدة لقتال العدو، وفي بدل الجعل عليها ترغيب في الجهاد". وانظر للمزيد: المنة الكبرى (8/ 414 - 415).
وأمّا ما رُوي عن أبي هريرة عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم قال:"من أدخل فرسا بين فرسين - وهو لا يَأمن أن يسبق - فليس بقمار، ومن أدخل فرسا بين فرسين وهو يأمن أن يسبق فهو قمار" فلا يصح.
رواه أبو داود (2589)، وابن ماجة (2876)، وأحمد (10557)، والدارقطني (4/ 111، 350)، والحاكم (2/ 114)، والبيهقي (10/ 20) من طرق عن سفيان بن حسين، عن الزّهريّ، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة. فذكره.
ورواه أبو داود (2580)، والحاكم (2/ 114)، والبيهقي (10/ 20) من طريق سعيد بن بشير، عن الزّهريّ، به.
وسفيان بن حسين ضعيف في الزّهريّ، وسعيد بن بشير ضعيف مطلقًا.
وقد رواه الثقة الثبت يحيى بن سعيد الأنصاريّ، عن سعيد بن المسيب من قوله. حديثه عند مالك في الجهاد (46).
ورجّح الأئمة وقفه على سعيد بن المسيب.
قال أبو حاتم الرازي عن رواية سفيان بن حسين:"هذا خطأ، لم يعمل سفيان بن حسين بشيء، لا يشبه أن يكون عن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم، وأحسن أحواله أن يكون عن سعيد بن المسيب قوله. وقد رواه يحيى بن سعيد عن يحيى قوله". علل ابن أبي حاتم (2/ 252).
وقال ابن خيثمة: سألت ابن معين عنه فقال: باطل، وضرب على أبي هريرة. نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 163).
وقال أبو داود عقب حديث أبي هريرة:"رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزّهريّ، عن رجال من أهل العلم قالوا:"من أدخل فرسا" وهذا أصح عندنا. اهـ
আল-জামি` আল-কামিল (7810)