7848 - عن عمران بن حصين قال: كانت ثقيف حلفاء لبني عقيل، فأسرت ثقيف رجلين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسرّ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلًا من نبي عقيل، وأصابوا معه العضباء، فأتى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الوثاق، قال: يا محمد فأتاه، فقال:"ما شأنك؟" فقال: بم أخذتني؟ وبم أخذت سابقة الحاج؟ فقال: إعظاما لذلك:"أخذتك بجريرة حلفائك ثقيف"، ثمّ انصرف عنه، فناداه، فقال: يا محمد، يا محمد، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رقيقا فرجع إليه، فقال:"ما شأنك؟" قال: إني مسلم. قال:"لو قلتها، وأنت تملك أمرك، أفلحت كل الفلاح"، ثمّ انصرف، فناداه فقال: يا محمد، يا محمد، فأتاه، فقال:"ما شأنك؟" قال: إني جائع فأطعمني، وظمآن فأسقني، قال:"هذه حاجتك"، ففدي بالرجلين. الحديث.



صحيح: رواه مسلم في النذر (1641) من طريقين عن إسماعيل بن إبراهيم، حَدَّثَنَا أيوب، عن أبي قلابة، عن أبي المهلب، عن عمران بن حصين، فذكره.



ورواه الترمذيّ (1568) من هذا الوجه مختصرًا وقال:"والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وغيرهم: أن للإمام أن يمنَّ على من شاء من الأسارى، ويقتل من شاء منهم ويفدي من شاء".



وقال بعض أهل العلم:"إن الإمام مخير بين المن على الأسير ومفاداته فقط ولا يجوز له قتله لقوله تعالى: {فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً} والمسألة مبسوطة في كتب الفقه.

আল-জামি` আল-কামিল (7848)