7894 - عن عبد الله بن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفّل بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة سوى قسم عامة الجيش، والخمس في ذلك واجب كله.
متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3135)، ومسلم في الجهاد والسير (1750: 40) كلاهما من طريق اللّيث، حَدَّثَنِي عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر .. فذكره.
والسياق لمسلم وليس عند البخاريّ قوله:"والخمس في ذلك واجب كله".
متفق عليه: رواه البخاريّ في فرض الخمس (3135)، ومسلم في الجهاد والسير (1750: 40) كلاهما من طريق اللّيث، حَدَّثَنِي عقيل بن خالد، عن ابن شهاب، عن سالم، عن ابن عمر .. فذكره.
والسياق لمسلم وليس عند البخاريّ قوله:"والخمس في ذلك واجب كله".
আল-জামি` আল-কামিল (7894)