7905 - عن مالك بن أوس بن الحدثان قال: كان فيما احتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا: بنو النضير وخيبر وفدك، فأما بنو النضير فكانت حبسا لنوائبه، وأمّا فدك فكانت حبسا لأبناء السبيل، وأمّا خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء: جزءين بين المسلمين وجزءا نفقة لأهله، فما فضل عن نفقة أهله جعله بين فقراء المهاجرين.



حسن: رواه أبو داود (2967)، والبزّار (256)، والبيهقي (6/ 296) من طرق عن أسامة بن زيد، عن الزّهريّ، عن مالك بن أوس بن الحدثان. فذكره.



وإسناده حسن من أجل أسامة بن زيد - هو الليثي - فإنه حسن الحديث.



وفي الباب ما رُوي عن عامر الشعبي قال: كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفي إن شاء عبدًا، وإن شاء أمة، وإن شاء فرسا يختاره قبل الخمس.



رواه أبو داود (2991)، وعبد الرزّاق (9485) من طريق سفيان الثوريّ، عن مطرف، عن عامر الشعبي. فذكره.



وهو مرسل فإن عامرًا الشعبي من التابعين.



ورواه النسائيّ (4145) من طريق محبوب عن أبي إسحاق - هو الفزاري - عن مطرف قال: سئل الشعبي عن سهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم وصفيه فقال: أما سهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم فكَسَهْم رجل من المسلمين وأمّا سهم الصفي فغرة تُختار من أي شيء شاء. وهو مرسل أيضًا.



وفي الباب أيضًا ما رواه أبو داود (2992) من طرق عن ابن عون قال: سألت محمدًا عن سهم النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم والصفي قال: كان يضرب له بسهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يؤخذ له رأس من الخمس قبل كل شيء.



وهو مرسل أيضًا ومحمد هو ابن سيرين.

وفيه أيضًا مرسل قتادة عند أبي داود (2993) وفي إسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف.



قال الخطّابي:"الصفي هو ما يصطفيه من عرض الغنيمة من شيء قبل أن يخمس عبد أو جارية أو فرس أو سيف أو غيرها، وكان النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم مخصوصا بذلك مع الخمس الذي له خاصة". معالم السنن (4/ 230).

আল-জামি` আল-কামিল (7905)