7914 - عن يزيد بن هرمز: أن نجدة الحروري حين خرج في فتنة ابن الزُّبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربى لمن تراه؟ قال: هو لنا لقربى رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وقد كان عمر عرض علينا شيئًا رأيناه دون حقنا فأبينا أن نقبله. وكان الذي عرض عليهم أن يعين ناكحهم، ويقضي عن غارمهم، ويعطي فقيرهم، وأبى أن يزيدهم على ذلك.



صحيح: رواه أبو داود (2982)، والنسائي (4133)، وأحمد (2941) من طريقين عن يونس، عن الزّهريّ، عن يزيد بن هرمز .. فذكره. والسياق للنسائي وأحمد. وإسناده صحيح، وأصل

الحديث عند مسلم (1812) وهو مذكور في باب يرضخ العبد والمرأة من الغنيمة.



ورواه النسائيّ (4134) من طريق محمد بن إسحاق عن الزهري ومحمد بن عليّ عن يزيد بن هرمز قال:"كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن سهم: ذي القربى لمن هو؟ قال يزيد بن هرمز: وأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة كتبت إليه: كتبت تسألني عن سهم ذي القربى لمن هو؟ وهو لنا أهل البيت، وقد كان عمر دعانا إلى أن ينكح منه أيمنا، ويحذي منه عائلنا، ويقضي منه عن غارمنا فأبينا إِلَّا أن يسلمه لنا وأبى ذلك فتركناه عليه".



وفيه عنعنة ابن إسحاق وهو مدلِّس.



رُوي عن أبي الزُّبير قال: سئل جابر بن عبد الله كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بالخمس؟ قال: كان يحمل الرّجل منه في سبيل الله، ثمّ الرّجل، ثمّ الرّجل.



رواه أحمد (14932)، وابن أبي شيبة (33994)، وأبو عبيد في الأموال (815) كلّهم عن عفّان، حَدَّثَنَا عبد الواحد، حَدَّثَنَا الحجاج، حَدَّثَنَا أبو الزُّبير .. فذكره.



والحجاج هو ابن أرطاة وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، وقد صرَّح بالتحديث لكنه تفرّد عن أبي الزُّبير فلم يُتابع على لفظ الحديث.



ومن المعلوم أن النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم كان ينفق من الخمس على أهل بيته وعلى نوائب المسلمين.

আল-জামি` আল-কামিল (7914)