8074 - عن جابر بن عبد الله قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن المرأة تقدم من البادية بكلبها فنقتله، ثم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتلها وقال:"عليكم بالأسود البهيم ذي النقطتين فإنه شيطان".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1572: 47) من طرق عن روح بن عبادة: حدثنا ابن جريج،
أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول .. فذكره.
ورواه ابن أبي شيبة (5/ 406) عن يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر به، نحوه.
وفيه:"فاقتلوا منها كل أسود بهيم الذي بين عينيه نقطتان فإنه شيطان".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1572: 47) من طرق عن روح بن عبادة: حدثنا ابن جريج،
أخبرني أبو الزبير، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول .. فذكره.
ورواه ابن أبي شيبة (5/ 406) عن يونس بن محمد، عن حماد بن سلمة، عن أبي الزبير، عن جابر به، نحوه.
وفيه:"فاقتلوا منها كل أسود بهيم الذي بين عينيه نقطتان فإنه شيطان".
আল-জামি` আল-কামিল (8074)