8810 - عن أبي جمرة قال: سألت عائذ بن عمرو رضي الله عنه وكان من أصحاب النَّبِيّ صلى الله عليه وسلم من أصحاب الشجرة - هل ينقض الوتر؟ قال: إذا أوترت من أوله فلا توتر من آخره.
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (4176) عن محمد بن حاتم بن بزيع، حَدَّثَنَا شاذان، عن لضعبة، عن أبي جمرة قال: فذكره.
صحيح: رواه البخاريّ في المغازي (4176) عن محمد بن حاتم بن بزيع، حَدَّثَنَا شاذان، عن لضعبة، عن أبي جمرة قال: فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (8810)