9011 - عن جابر بن عبد الله أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة:"إن الله ورسوله حرّم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام" فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة فإنها يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس، فقال:"لا، هو حرام" ثمّ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"قاتل الله اليهود، إن الله لما حرم شحومها جملوه، ثمّ باعوه فأكلوا ثمنه".
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (2236) ومسلم في المساقاة (1581) كلاهما عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله فذكره.
متفق عليه: رواه البخاريّ في البيوع (2236) ومسلم في المساقاة (1581) كلاهما عن قُتَيبة بن سعيد، حَدَّثَنَا ليث، عن يزيد بن أبي حبيب، عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (9011)