9085 - عن أنس قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم أربع عمر كلهن في ذي القعدة إلا التي مع حجته: عمرة من الحديبية أو زمن الحديبية في ذي القعدة، وعمرة من العام المقبل في ذي القعدة، وعمرة من جعرانة حيث قسم غنائم حنين في ذي القعدة، وعمرة مع حجته.



متفق عليه: رواه البخاري في المغازي (4148) ومسلم في الحج (1253) كلاهما عن هدبة بن خالد - ويقال له: هدّاب - حدثنا همام، حدثنا قتادة أن أنسا أخبره فذكره.



قوله:"عمرة من العام المقبل" - وهي العمرة المعروفة بعمرة القضية.



و"الجعرانة": بكسر الجيم وسكون العين، وقد تكسر العين وتشدد الراء - منزل بين الطائف ومكة.



وانظر بقية الأحاديث في كتاب الحج والعمرة.

আল-জামি` আল-কামিল (9085)