9983 - عن علي بن أبي طالب قال: خطبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم ابنته فاطمة، قال: فباع علي درعا له، وبعض ما باع من متاعه، فبلغ أربع مائة وثمانين درهما، قال: وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل ثلثيه في الطيب، وثلثا في الثياب، ومجَّ في جرة من ماء، فأمرهم أن يغتسلوا به، قال: وأمرها أن لا تسبقه برضاع ولدها، قال: فسبقته برضاع الحسين وأما الحسن فإن النبي صلى الله عليه وسلم صنع في فيه شيئا لا ندري ما هو. فكان أعلم الرجلين.
صحيح: رواه أبو يعلى (353) - ومن طريقه الضياء في المختارة (684) - وابن سعد في الطبقات (8/ 21) كلاهما من طريق المنذر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر، عن علي قال: فذكره. وإسناده صحيح.
وذكره الهيثمي في المجمع (9/ 175) وقال:"رواه أبو يعلى ورجاله ثقات".
تنبيه: ورد في طبقات ابن سعد أنه"باع بعيرا" والبعير من جملة المتاع فلا إشكال فيه.
صحيح: رواه أبو يعلى (353) - ومن طريقه الضياء في المختارة (684) - وابن سعد في الطبقات (8/ 21) كلاهما من طريق المنذر بن ثعلبة، عن علباء بن أحمر، عن علي قال: فذكره. وإسناده صحيح.
وذكره الهيثمي في المجمع (9/ 175) وقال:"رواه أبو يعلى ورجاله ثقات".
تنبيه: ورد في طبقات ابن سعد أنه"باع بعيرا" والبعير من جملة المتاع فلا إشكال فيه.
আল-জামি` আল-কামিল (9983)