5781 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"لا يأخذ أحد شبرا من الأرض بغير حقه إلا طوقه اللَّه إلى سبع أرضين يوم القيامة".
صحيح: رواه مسلم في المساقاة (1611) عن زهير بن حرب، حدثنا جرير، عن سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (5781)
5782 - عن عائشة قالت: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين".
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (2453)، ومسلم في المساقاة (1612) كلاهما من حديث يحيى بن أبي كثير قال: حدثني محمد بن إبراهيم، أن أبا سلمة حدثه: أنه كانت بينه وبين أناس خصومة، فذكر ذلك لعائشة، فقالت: يا أبا سلمة، اجتنب الأرض؛ فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكرت الحديث.
আল-জামি` আল-কামিল (5782)
5783 - عن ابن عمر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"من أخذ من الأرض شيئًا بغير حق، خسف به يوم القيامة إلى سبع أرضين".
صحيح: رواه البخاري في المظالم (2454) عن مسلم بن إبراهيم، حدثنا عبد اللَّه بن المبارك، حدثنا موسى بن عقبة، عن سالم، عن أبيه فذكره.
قال الفربري: قال أبو جعفر بن أبي حاتم: قال أبو عبد اللَّه (البخاري):"هذا الحديث لي بخراسان في كتاب ابن المبارك، أملاه عليهم بالبصرة".
আল-জামি` আল-কামিল (5783)
5784 - عن يعلى بن مرة الثقفي يقول: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول:"من أخذ أرضا بغير حق كلف أن يحمل ترابها إلى المحشر".
حسن: رواه أحمد (17558) عن إسماعيل بن محمد (وهو أبو إبراهيم المعقب)، حدثنا مروان يعني الفزاري، حدثنا أبو يعفور، عن أبي ثابت قال: سمعت يعلى بن مرة فذكره.
وإسناده حسن من أجل أبي ثابت، وهو أيمن بن ثابت الكوفي مولى بني ثعلبة، قال أبو داود:"لا بأس به". وذكره ابن حبان في ثقاته (4/ 48).
ومن طريقه رواه الطبراني في الكبير (22/ 270)، وعبد بن حميد (406)، وابن حبان في الثقات، وفي الصحيح (5164).
وأبو يعفور هو عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس -بكسر النون، وسكون السين- من رجال الصحيح.
আল-জামি` আল-কামিল (5784)
5785 - عن أبي الطفيل قال: قلنا لعلي بن أبي طالب: أخبرنا بشيء أسره إليك رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال: ما أسر إلي شيئًا كتمه الناس، ولكني سمعته يقول:"لعن اللَّه من ذبح لغير اللَّه، ولعن اللَّه من آوى محدثا، ولعن اللَّه من لعن والديه، ولعن اللَّه من غير المنار".
صحيح: رواه مسلم في كتاب الأضاحي (1978: 44) عن أبي بكر بن أبي شيبة، حدثنا أبو خالد الأحمر سليمان بن حيان، عن منصور بن حيان، عن أبي الطفيل فذكره.
ورواه عبد اللَّه بن أحمد في المسند (855) عن أبي بكر بن أبي شيبة بإسناده، وفيه:"لعن اللَّه من غير تخوم الأرض". يعني المنار.
ومن معاني التخوم أن يدخل الرجل في ملك غيره، فيقطعه ظلما.
আল-জামি` আল-কামিল (5785)
5786 - عن الحارث بن البرصاء قال: سمعت رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم يقول -وهو يمشي بين جمرتين من الجمار-، وهو يقول:"من أخذ شبرا من مال امرئ مسلم بيمين فاجرة فليتبوأ بيتا من النار".
صحيح: رواه ابن حبان في صحيحه (5165) عن محمد بن الحسين بن مكرم قال: حدثنا عمرو بن علي الفلاس قال: حدثنا عمر بن عبد الوهاب الرياحي قال: حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا روح بن القاسم، عن إسماعيل بن أمية، عن عمر بن عطاء، عن عبيد بن جريج، عن الحارث بن البرصاء فذكره. قال ابن حبان:"تفرد به عمر بن عبد الوهاب".
قلت: عمر بن عبد الوهاب ثقة من رجال مسلم؛ فلا يضر تفرده.
ثم إنه لم ينفرد به، كما زعم ابن حبان، فقد رواه الحاكم (4/ 294 - 295) من وجه آخر عن إسماعيل بن أمية بإسناده، وزاد فيه:"ليبلغ شاهدكم غائبكم مرتين أو ثلاثا". وقال: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه بهذه السياقة.
ورواه الطبراني في الكبير (3/ 290) من حديث الحميدي، ثنا سفيان، ثنا إسماعيل بن أمية بإسناده نحوه. وإسناده صحيح. وللحديث أسانيد أخرى.
আল-জামি` আল-কামিল (5786)
5787 - عن عبد اللَّه بن مسعود قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أول ما يقضى بين الناس بالدماء".
متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (6533)، ومسلم في القسامة (1678) كلاهما من حديث الأعمش، حدثني شقيق، قال: سمعت عبد اللَّه فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (5787)
5788 - عن أبي سعيد الخدري، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"إذا خَلَص المؤمنون من النّار حُبِسُوا بقنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصُّون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا نُقُّوا وهُذِّبوا أذن لهم بدخول الجنة، فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لأحدهم بمسكنه في الجنة أدلُّ بمنزله كان في الدنيا".
صحيح: رواه البخاري في المظالم (2440) عن إسحاق بن إبراهيم، أخبرنا معاذ بن هشام، حدثني أبي، عن قتادة، عن أبي المتوكل الناجي، عن أبي سعيد الخدري فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (5788)
5789 - عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، إن كان له عمل صالح أخذ منه
بقدر مظلمته، وإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فحُمِل عليه".
صحيح: رواه البخاري في المظالم (2449) عن آدم بن أبي إياس، حدثنا ابن أبي ذئب، حدثنا سعيد المقبري، عن أبي هريرة فذكره.
قال البخاري: قال إسماعيل بن أبي أويس: إنما سمي المقبري؛ لأنه كان نزل ناحية المقابر. وقال البخاري: وسعيد المقبري هو مولى بني ليث، وهو سعيد بن أبي سعيد، واسم أبي سعيد كيسان.
আল-জামি` আল-কামিল (5789)
5790 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"أتدرون ما المفلس؟". قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. فقال:"إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا، وقذف هذا، وأكل مال هذا، وسفك دم هذا، وضرب هذا، فيُعْطَى هذا من حسناته، وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضي ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه، ثم طرح في النّار".
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (2581) من طرق عن إسماعيل بن جعفر، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (5790)
5791 - عن أبي هريرة أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة، حتى يقاد للشاة الجَلْحاءِ من الشاة القَرْناءِ".
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (2582) من طرق عن إسماعيل (ابن جعفر)، عن العلاء، عن أبيه، عن أبي هريرة فذكره.
"والجلحاء" هي الجماء التي لا قرن لها، والقصاص من القرناء والجلحاء ليس هو من قصاص التكلف؛ إذ لا تكلف عليها، إنما هو قصاص مقابلة، وفيه تصريح بحشر البهائم يوم القيامة، ويدل عليه قوله تعالى: {وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ} [سورة التكوير: 5].
ولكن قال العلماء: ليس من شرط الحشر في القيامة المجازاة والعقاب والثواب، أفاده النووي باختصار.
وفيه إظهار قدرة اللَّه تعالى بأنه يستطيع أن يحشر البهائم يوم القيامة التي لا تكليف عليها، فكيف لا يحشر الآدميين.
আল-জামি` আল-কামিল (5791)
5792 - عن عبد اللَّه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"إن الشيطان قد يئس أن تعبد الأصنام في أرض العرب، ولكنه سيرضى منكم بدون ذلك بالمُحَقِّرات، وهي الموبِقات يوم القيامة، اتقوا المظالم ما استطعتم؛ فإن العبد يجيء بالحسنات يوم القيامة يرى أنه ستنجيه، فما زال عبد يقوم، فيقول: يا رب، ظلمني عبدك مظلمة. فيقول: امْحُوا من حسناته. وما يزال كذلك حتى ما يبقى له حسنة من الذنوب، وإن مثل ذلك
كسَفْرٍ نزلوا بفلاة من الأرض ليس معهم حَطَب، فتفرق القوم ليحتطبوا، فلم يلبثوا أن حطبوا، فأَعْظَمُوا النار، وطبخوا ما أرادوا، وكذلك الذنوب".
حسن: رواه أبو يعلى (5122) عن محمد بن أبي بكر، عن محمد بن دينار، عن إبراهيم الهجري، عن أبي الأحوص، قال أبو يعلى: أحسبه عن ابن مسعود فذكره.
وإبراهيم الهجري -وهو ابن مسلم- ضعيف باتفاق أهل العلم، ولكن قال ابن عدي:"ومع ضعفه يكتب حديثه، وهو عندي ممن لا يجوز الاحتجاج بحديثه". أي إذا انفرد.
وقد وجدت رواه الإمام أحمد (3818) من وجه آخر عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي الأحوص، عن عبد اللَّه بن مسعود بدون شك نحوه.
وعبد ربه هو ابن أبي يزيد، لم يرو عنه سوى قتادة، وقال ابن المديني:"مجهول".
ثم إبراهيم الهجري هذا روى عنه سفيان بن عيينة، كما رواه الحميدي في مسنده (98) عنه نحوه.
وسفيان بن عيينة يقول: أتيت إبراهيم الهجري، فدفع إلي عامة كتبه، فرحمت الشيخ، وأصلحت له كتابه، قلت: هذا عن عبد اللَّه، وهذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا عن عمر. (تهذيب التهذيب 1/ 165).
قال ابن حجر:"هذه القصة عن ابن عيينة تقتضي أن حديثه عنه صحيح؛ لأنه إنما عيب عليه رفعه أحاديث موقوفة، وابن عيينة ذكر أنه ميز حديث عبد اللَّه من حديث النبي صلى الله عليه وسلم". اهـ. إلا أن الراوي عنه هنا محمد بن دينار.
আল-জামি` আল-কামিল (5792)
5793 - عن أبي موسى قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"إن اللَّه ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يُفْلِته". قال: ثم قرأ: {وَكَذَلِكَ أَخْذُ رَبِّكَ إِذَا أَخَذَ الْقُرَى وَهِيَ ظَالِمَةٌ إِنَّ أَخْذَهُ أَلِيمٌ شَدِيدٌ} [سورة هود: 102].
متفق عليه: رواه البخاري في التفسير (4686)، ومسلم في البر والصلة (2583) كلاهما من حديث أبي معاوية، حدثنا بُريد بن أبي بردة، عن أبي بردة، عن أبي موسى فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (5793)
5794 - عن عبد اللَّه بن عمر أخبر أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يُسْلِمه، ومن كان في حاجة أخيه كان اللَّه في حاجته، ومن فَرَّج عن مسلم
كربة فَرَّج اللَّه عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره اللَّه يوم القيامة".
متفق عليه: رواه البخاري في المظالم (2443)، ومسلم في البر والصلة (2580) كلاهما من حديث الليث، عن عقيل، عن ابن شهاب، أن سالما أخبره أن عبد اللَّه بن عمر أخبره فذكر الحديث.
وروي عن ابن عمر أيضًا مرفوعا:"المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يخذله. والذي نفس محمد بيده، ما توادَّ اثنان، ففرق بينهما إلا بذنب يحدثه أحدهما". وكان يقول:"للمرء المسلم على أخيه من المعروف ست: يشمته إذا عطس، ويعوده إذا مرض، وينصحه إذا غاب، ويشهده ويسلم عليه إذا لقيه، ويجيبه إذا دعاء، ويتبعه إذا مات. ونهى عن هجرة المسلم أخاه فوق ثلاث".
رواه أحمد (5357) عن موسى بن داود، حدثنا ابن لهيعة، عن خالد بن أبي عمران، عن نافع، عن ابن عمر فذكره.
وابن لهيعة سيء الحفظ، إلا أن لفقرات الحديث شواهد صحيحة ذُكِرت في مواضعها ولعله لذلك حسّنه المنذري في"الترغيب" (3405).
আল-জামি` আল-কামিল (5794)
5795 - عن أنس قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"انصر أخاك ظالما أو مظلوما". قالوا: يا رسول اللَّه، هذا ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال:"تأخذ فوق يديه".
صحيح: رواه البخاري في المظالم (2444) عن مسدد، حدثنا معتمر، عن حميد، عن أنس فذكره.
আল-জামি` আল-কামিল (5795)
5796 - عن جابر قال: اقتتل غلامان: غلام من المهاجرين، وغلام من الأنصار، فنادى المهاجر أو المهاجرون: يا للمهاجرين. ونادى الأنصاري: يا للأنصار. فخرج رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم، فقال:"ما هذا دعوى أهل الجاهلية". قالوا: لا، يا رسول اللَّه، إلا أن غلامين اقتتلا، فكسع أحدهما الآخر. قال:"فلا بأس، ولينصر الرجل أخاه ظالما أو مظلوما، إن كان ظالما فلينهه؛ فإنه له نصر، وإن كان مظلوما فلينصره".
صحيح: رواه مسلم في البر والصلة (2584) عن أحمد بن عبد اللَّه بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا أبو الزبير، عن جابر فذكره. وأصل القصة مخرج في الصحيحين، ولكن ليس فيهما قول النبي صلى الله عليه وسلم:"فلا بأس، ولينصر الرجل. . .". وهو مذكور في محله.
وقوله:"كسع" أي ضرب دبره.
وقوله:"فلا بأس" معناه لم يحصل من هذه القصة بأس مما كنت خِفْتُه.
আল-জামি` আল-কামিল (5796)
5797 - عن ابن عمر قال: قال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم:"انصر أخاك ظالما أو مظلوما". قيل: يا رسول اللَّه، هذا نصره مظلوما، فكيف نصره ظالما؟ قال:"تُمسكه من الظلم
فذاك نصرك إياه".
حسن: رواه ابن حبان في صحيحه (5166) عن الحسن بن سفيان، حدثنا محفوظ بن أبي توبة، حدثنا علي بن عياش، حدثنا أبو إسحاق الفزاري، عن عاصم بن محمد بن زيد العمري، عن أبيه قال: سمعت ابن عمر فذكره.
وإسناده حسن من أجل محفوظ بن أبي توبة، وهو محفوظ بن الفضل بن أبي توبة، روى عنه جمعٌ، وذكره ابن حبان في ثقاته (9/ 204)، وأخرج حديثه في صحيحه، وفيه كلام يسير، ولذا قال الذهبي في الميزان (3/ 444):"لم يترك".
قلت: وحديثه هذا له أصل ثابت، فإن كان في حديثه مخالفة أو في متنه نكارة فيُضعّف.
আল-জামি` আল-কামিল (5797)
5798 - عن البراء قال: أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا باتباع الجنائز، وعيادة المريض، وإجابة الداعي، ونصر المظلوم، وإبرار القسم، ورد السلام، وتشميت العاطس. ونهانا عن سبع: آنية الفضة، وخاتم الذهب، والحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق.
متفق عليه: رواه البخاري في الجنائز (1339)، ومسلم في الأشربة (2066) كلاهما من حديث شعبة، عن أشعث بن سليم قال: سمعت معاوية بن سويد بن مقرن، عن البراء فذكره. واللفظ للبخاري. ورواه مسلم من أوجه أخرى عن أشعث، ولم يذكر لفظ شعبة، وإنما أحال على غيره، وهو نحوه، والسابع عنده هو"المياثر"، وهو جمع مئثرة -بكسر الميم-، وهو وطاء كانت النساء يصنعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم، ويكون من الحرير، ويكون من الصوف وغيره، فإذا كان من الحرير فيكون منهيا عنه.
"والقسي" -بفتح القاف- هي ثياب مضلعة بالحرير، تعمل بالقس، وهو موضع ببلاد مصر.
আল-জামি` আল-কামিল (5798)
5799 - عن ثابت مولى عمر بن عبد الرحمن قال: إنه لما كان بين عبد اللَّه بن عمرو وبين عنبسة بن أبي سفيان ما كان تيسَّرُوا للقتال، فركب خالد بن العاص إلى عبد اللَّه بن عمرو، فوعظه خالد، فقال عبد اللَّه بن عمرو: أما علمت أن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من قتل دون ماله فهو شهيد".
متفق عليه: رواه مسلم في الإيمان (141) من حديث عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج قال: أخبرني سليمان الأحول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن قال: فذكره، واللفظ له.
ورواه البخاري في المظالم (2480) من وجه آخر عن عكرمة، عن عبد اللَّه بن عمرو فذكر الحديث، ولم يذكر القصة.
আল-জামি` আল-কামিল (5799)
5800 - عن عبد اللَّه بن مسعود، عن رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم قال:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها فاجر، لقي اللَّه وهو عليه غضبان". قال: فدخل الأشعث بن قيس، فقال: ما يحدثكم أبو عبد الرحمن؟ قالوا كذا وكذا. قال: صدق أبو عبد الرحمن، في نزلت، كان بيني وبين رجل أرض باليمن، فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال:"هل لك بينة". فقلت: لا. قال:"فيمينه". قلت: إذن يحلف. فقال رسول اللَّه صلى الله عليه وسلم عند ذلك:"من حلف على يمين صبر يقتطع بها مال امرئ مسلم وهو فيها فاجر لقي اللَّه وهو عليه غضبان". فنزلت {إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا} [آل عمران: 77] إلى الآخر الآية.
متفق عليه: رواه البخاري في المساقاة (2356)، ومسلم في الإيمان (138) كلاهما من حديث الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد اللَّه بن مسعود فذكر مثله. واللفظ لمسلم.
وفي رواية عند البخاري (2416، 2417): قال الأشعث: كان بيني وبين رجل من اليهود أرض، فجحدني، فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. . . والباقي مثله.
وفي رواية لهما: كانت الخصومة في بئر.
وفي رواية عند البخاري (2516):"شاهداك أو يمينه".
আল-জামি` আল-কামিল (5800)