10491 - وَعَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ قَالَ:
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُثْلَةِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ. وَفِي الطَّبَرَانِيِّ: «عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ بِنْتِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:
مَرَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِالْحِيرَةِ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا ثَعْلَبًا يَرْمُونَهُ غَرَضًا
فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ».
فَإِنْ كَانَ الْمُغِيرَةَ ابْنَ بِنْتِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيَّ، فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، فَلَمْ أَعْرِفْهُ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ.
«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنِ الْمُثْلَةِ».
رَوَاهُ أَحْمَدُ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ وَلَدِ الْمُغِيرَةِ، عَنِ الْمُغِيرَةِ. وَفِي الطَّبَرَانِيِّ: «عَنِ الْمُغِيرَةِ ابْنِ بِنْتِ الْمُغِيرَةِ قَالَ:
مَرَّ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ بِالْحِيرَةِ، فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا ثَعْلَبًا يَرْمُونَهُ غَرَضًا
فَوَقَفَ عَلَيْهِمْ، فَقَالَ: إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَنْهَى عَنِ الْمُثْلَةِ».
فَإِنْ كَانَ الْمُغِيرَةَ ابْنَ بِنْتِ الْمُغِيرَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْيَشْكُرِيَّ، فَهُوَ ثِقَةٌ، وَإِنْ كَانَ غَيْرَهُ، فَلَمْ أَعْرِفْهُ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي الْأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (10491)