1127 - وَلَهُ فِي الصَّغِيرِ عَنْهُ أَيْضًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «إِذَا تَوَضَّأَ الْمُسْلِمُ فَغَسَلَ يَدَيْهِ كَفَّرْتُ بِهِ مَا عَمِلَتْ يَدَاهُ، فَإِذَا غَسَلَ وَجْهَهُ كَفَّرْتُ عَنْهُ مَا نَظَرَتْ إِلَيْهِ عَيْنَاهُ، وَإِذَا
مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَفَّرَ بِهِ مَا سَمِعَتْ أُذُنَاهُ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ كَفَّرْتُ عَنْهُ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ قَدَمَاهُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهِيَ فَضِيلَةٌ» ".
وَأَبُو غَالِبٍ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَقَدْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ لِأَبِي غَالِبٍ وَصَحَّحَ لَهُ أَيْضًا.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ، وَزَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " الْوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً "، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ، وَزَادَ: " إِذَا تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ ".
مَسَحَ بِرَأْسِهِ كَفَّرَ بِهِ مَا سَمِعَتْ أُذُنَاهُ، فَإِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ كَفَّرْتُ عَنْهُ مَا مَشَتْ إِلَيْهِ قَدَمَاهُ، ثُمَّ يَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ فَهِيَ فَضِيلَةٌ» ".
وَأَبُو غَالِبٍ مُخْتَلَفٌ فِي الِاحْتِجَاجِ بِهِ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ، وَقَدْ حَسَّنَ التِّرْمِذِيُّ لِأَبِي غَالِبٍ وَصَحَّحَ لَهُ أَيْضًا.
وَرَوَاهُ أَحْمَدُ مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ، وَزَادَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: " الْوُضُوءُ يُكَفِّرُ مَا قَبْلَهُ ثُمَّ تَصِيرُ الصَّلَاةُ نَافِلَةً "، وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقٍ صَحِيحَةٍ، وَزَادَ: " إِذَا تَوَضَّأَ كَمَا أُمِرَ ".
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1127)