12299 - وَعَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ: لَمَّا قَاتَلَ مَرْوَانُ الضَّحَّاكَ بْنَ قَيْسٍ أَرْسَلَ إِلَى أَيْمَنَ بْنِ خُرَيْمٍ الْأَسَدِيِّ، فَقَالَ: إِنَّا نُحِبُّ أَنْ تُقَاتِلَ مَعَنَا. فَقَالَ: إِنَّ أَبِي وَعَمِّي شَهِدَا بَدْرًا فَعَهِدَا إِلَيَّ أَنْ لَا أُقَاتِلَ أَحَدًا يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِنْ جِئْتَنِي بِبَرَاءَةٍ مِنَ النَّارِ قَاتَلْتُ مَعَكَ. فَقَالَ: اذْهَبْ، وَوَقَعَ فِيهِ وَسَبَّهُ، فَأَنْشَأَ أَيْمَنُ يَقُولُ:
وَلَسْتُ مُقَاتِلًا رَجُلًا يُصَلِّي ... عَلَى سُلْطَانِ آخَرَ مِنْ قُرَيْشٍ
لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي ... مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشِ.
أُقَاتِلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ شَيْءٍ ... فَلَيْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّي ". وَقَالَ: " مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ فَشَلٍ وَطَيْشِ ". وَقَالَ: " أَأَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ جُرْمٍ ".
وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ وَهُوَ ثِقَةٌ.
وَلَسْتُ مُقَاتِلًا رَجُلًا يُصَلِّي ... عَلَى سُلْطَانِ آخَرَ مِنْ قُرَيْشٍ
لَهُ سُلْطَانُهُ وَعَلَيَّ إِثْمِي ... مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ جَهْلٍ وَطَيْشِ.
أُقَاتِلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ شَيْءٍ ... فَلَيْسَ بِنَافِعِي مَا عِشْتُ عَيْشِي
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى وَالطَّبَرَانِيُّ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: " وَلَسْتُ بِقَاتِلٍ رَجُلًا يُصَلِّي ". وَقَالَ: " مَعَاذَ اللَّهِ مِنْ فَشَلٍ وَطَيْشِ ". وَقَالَ: " أَأَقْتُلُ مُسْلِمًا فِي غَيْرِ جُرْمٍ ".
وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى رِجَالُ الصَّحِيحِ، غَيْرُ زَكَرِيَّا بْنِ يَحْيَى زَحْمَوَيْهِ وَهُوَ ثِقَةٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (12299)