12744 - وَعَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَطَاءٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - أَشُكُّ فِي رَفْعِهِ - قَالَ:

" لَا يُؤْذَنُ لِلْمُسْتَأْذِنِ حَتَّى يَبْدَأَ بِالسَّلَامِ ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ، إِلَّا أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ لَمْ أَجِدْ لَهُ سَمَاعًا مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. قَالَ ابْنُ حِبَّانَ: رَوَى عَنْ يَزِيدَ بْنِ الْأَصَمِّ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (12744)