13525 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ذَكَرَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ قَبَضَ يَتِيمًا بَيْنَ مُسْلِمِينَ إِلَى طَعَامِهِ وَشَرَابِهِ إِلَّا أُدْخِلُ الْجَنَّةَ الْبَتَّةَ، إِلَّا أَنْ يَعْمَلَ ذَنْبًا لَا يُغْفَرُ، وَمَنْ أُخِذَتْ كَرِيمَتَاهُ فَصَبَرَ وَاحْتَسَبَ، لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةَ ". قِيلَ: وَمَا كَرِيمَتَاهُ؟ قَالَ: " عَيْنَاهُ ". قَالَ: " وَمَنْ عَالَ ثَلَاثَ بَنَاتٍ عَلَّمَهُنَّ وَزَوَّجَهُنَّ وَأَحْسَنَ أَدَبَهُنَّ، أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ ". فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَعْرَابِ: أَوِ اثْنَتَيْنِ؟ قَالَ: " أَوِ اثْنَتَيْنِ» ". قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَذَا مِنْ كَرَائِمِ الْحَدِيثِ وَغُرَرِهِ. قُلْتُ: رَوَى التِّرْمِذِيُّ بَعْضَهُ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَفِيهِ حَنَشُ بْنُ قَيْسٍ الرَّحَبِيُّ، وَهُوَ مَتْرُوكٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (13525)