1441 - وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَائِذٍ قَالَ: «سَأَلَ رَجُلٌ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَمَّا يُوجِبُ الْغُسْلَ مِنَ الْجِمَاعِ، وَعَنِ

الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ، وَعَمَّا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ. فَقَالَ مُعَاذٌ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: " إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانُ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجَبَ الْغُسْلُ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَتَوَشَّحَ بِهِ، وَأَمَّا مَا يَحِلُّ مِنَ الْحَائِضِ فَإِنَّهُ يَحِلُّ مِنْهَا مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَاسْتِعْفَافُهُ عَنْ ذَلِكَ أَفْضَلُ» ".

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْهُ قِصَّةَ الْحَائِضِ، وَرِجَالُ أَبِي دَاوُدَ فِيهِمْ بَقِيَّةُ بْنُ الْوَلِيدِ، وَهُوَ ضَعِيفٌ لِتَدْلِيسِهِ، وَإِسْنَادُ هَذَا حَسَنٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (1441)