1468 - رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عَمْرٍو الْبَجَلِيِّ، عَنْ عُمَيْرٍ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ: «جَاءَ نَفَرٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ إِلَى عُمَرَ، فَقَالَ: مَا جَاءَ بِكُمْ؟ قَالُوا: جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ ثَلَاثٍ. قَالَ: مَا هِيَ؟ قَالُوا: صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا، مَا هِيَ؟ وَمَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنَ امْرَأَتِهِ حَائِضًا؟ وَعَنِ الْغُسْلِ مِنَ الْجَنَابَةِ. فَقَالَ: أَسَحَرَةٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا وَاللَّهِ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، مَا نَحْنُ بِسَحَرَةٍ. قَالَ: أَفَكَهَنَةٌ أَنْتُمْ؟ قَالُوا: لَا، فَقَالَ: لَقَدْ سَأَلْتُمُونِي عَنْ ثَلَاثٍ مَا سَأَلَنِي عَنْهُنَّ أَحَدٌ مُنْذُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَبْلَكُمْ، فَقَالَ: أَمَّا صَلَاةُ الرَّجُلِ فِي بَيْتِهِ تَطَوُّعًا فَنُورٌ، فَنَوِّرْ بَيْتَكَ مَا اسْتَطَعْتَ. وَأَمَّا الْحَائِضُ فَلَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ، وَلَيْسَ لَكَ
مَا تَحْتَهُ. وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُفْرِغُ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تُدَلِّكُ رَأْسَكَ كُلَّ مَرَّةٍ».
وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ رِجَالُ أَحْمَدَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ، فَهُوَ مَجْهُولٌ.
مَا تَحْتَهُ. وَأَمَّا الْغُسْلُ مِنَ الْجَنَابَةِ فَتُفْرِغُ بِيَمِينِكَ عَلَى شِمَالِكَ، ثُمَّ تُدْخِلُ يَدَكَ فِي الْإِنَاءِ فَتَغْسِلُ فَرْجَكَ وَمَا أَصَابَكَ، ثُمَّ تَوَضَّأُ وُضُوءَكَ لِلصَّلَاةِ، ثُمَّ تُفْرِغُ عَلَى رَأْسِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، تُدَلِّكُ رَأْسَكَ كُلَّ مَرَّةٍ».
وَرَوَاهُ أَبُو يَعْلَى مِنْ هَذِهِ الطَّرِيقِ، وَرِجَالُ أَبِي يَعْلَى ثِقَاتٌ، وَكَذَلِكَ رِجَالُ أَحْمَدَ، إِلَّا أَنَّ فِيهِ مَنْ لَمْ يُسَمَّ، فَهُوَ مَجْهُولٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1468)