1537 - وَعَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: لِتَنْتَظَرِ الْحَائِضُ خَمْسًا سَبْعًا ثَمَانِيًا تِسْعًا عَشْرًا، فَإِذَا مَضَتِ الْعَشْرُ فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى، وَفِيهِ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ، وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1537)