15628 - وَفِي رِوَايَةٍ: قَالَ عَبْدُ الْأَعْلَى: أَدْخِلُوهُ، فَأُدْخِلَ عَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ لَهُ، فَإِذَا رَجُلٌ طِوَالٌ، ضَرْبٌ مِنَ الرِّجَالِ، كَأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ.
قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ حَتَّى قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ أَقْبَلَ يَمْشِي أَوَّلَ الْكَتِيبَةِ رَاجِلًا حَتَّى كَانَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ طَعَنَ رَجُلًا فِي رُكْبَتِهِ بِالرُّمْحِ فَصَرَعَهُ، فَانْكَفَأَ الْمِغْفَرُ عَنْهُ، فَاضْرِبْهُ فَإِذَا رَأَسُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.
قَالَ: يَقُولُ لَهُ مَوْلًى لَنَا: أَيُّ يَدٍ كَفَتَاهُ، فَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَبْيَنَ ضَلَالَةً مِنْهُ.
رَوَاهُ [كُلَّهُ] الطَّبَرَانِيُّ، [وَعَبْدُ اللَّهِ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُ أَحَدِ إِسْنَادَيِ الطَّبَرَانِيِّ] رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ أَحَادِيثُ، وَبَعْضُ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ.
قُلْتُ: فَذَكَرَ نَحْوَهُ حَتَّى قَالَ: فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ أَقْبَلَ يَمْشِي أَوَّلَ الْكَتِيبَةِ رَاجِلًا حَتَّى كَانَ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ طَعَنَ رَجُلًا فِي رُكْبَتِهِ بِالرُّمْحِ فَصَرَعَهُ، فَانْكَفَأَ الْمِغْفَرُ عَنْهُ، فَاضْرِبْهُ فَإِذَا رَأَسُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ.
قَالَ: يَقُولُ لَهُ مَوْلًى لَنَا: أَيُّ يَدٍ كَفَتَاهُ، فَلَمْ أَرَ رَجُلًا أَبْيَنَ ضَلَالَةً مِنْهُ.
رَوَاهُ [كُلَّهُ] الطَّبَرَانِيُّ، [وَعَبْدُ اللَّهِ بِاخْتِصَارٍ، وَرِجَالُ أَحَدِ إِسْنَادَيِ الطَّبَرَانِيِّ] رِجَالُ الصَّحِيحِ.
وَقَدْ تَقَدَّمَ فِي كِتَابِ الْفِتَنِ أَحَادِيثُ، وَبَعْضُ مَا كَانَ بَيْنَهُمْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الصَّحَابَةِ أَجْمَعِينَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (15628)