15851 - وَعَنِ الشَّعْبِيِّ: أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَبَّرَ عَلَى أُمِّهِ أَرْبَعًا، ثُمَّ أَتَى بِدَابَّتِهِ فَأَخَذَ لَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ بِالرِّكَابِ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ: دَعْهُ أَوْ ذَرْهُ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: هَكَذَا نَفْعَلُ بِالْعُلَمَاءِ الْكُبَرَاءِ.

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ رُزَيْنٍ الرُّمَّانِيِّ، وَهُوَ ثِقَةٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (15851)