16821 - وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى رَوَاهَا الطَّبَرَانِيُّ: " «مَنْ قَالَ ذَلِكَ مَرَّةً أَوْ عَشْرَ مَرَّاتٍ كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِعَدْلِ رَقَبَةٍ أَوْ عَشْرِ رِقَابٍ» ". عَلَى الشَّكِّ فِيهِمَا. وَرِجَالُهُمَا رِجَالُ الصَّحِيحِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (16821)