17209 - وَلِأَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ أَبِي يَعْلَى: " «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَدْعُو بِشَيْءٍ إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ فِيهِ، فَإِمَّا أَنْ يُعْطِيَهُ إِيَّاهُ وَإِمَّا أَنْ يُكَفِّرَ عَنْهُ (بِهِ) مَأْثَمًا مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ، أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ» ". وَفِيهِ لَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ، وَهُوَ مُدَلِّسٌ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ ثِقَاتٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (17209)