1889 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَدِيٍّ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «لَمْ يَكُنْ يُؤَذِّنُ فِي السَّفَرِ إِلَّا فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ إِلَّا الْإِقَامَةَ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: يُخْطِئُ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ يَعْقُوبُ بْنُ حُمَيْدٍ ضَعَّفَهُ ابْنُ مَعِينٍ وَغَيْرُهُ، وَقَالَ الْبُخَارِيُّ: لَمْ نَرَ إِلَّا خَيْرًا. وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ وَقَالَ: يُخْطِئُ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (1889)