2129 - وَعَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَى مَا يَمْحُو اللَّهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيُكَفِّرُ بِهِ الذُّنُوبَ؟ " قَالُوا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: " إِسْبَاغُ الْوُضُوءِ فِي الْكَرِيهَاتِ - الْمَكْرُوهَاتِ - وَكَثْرَةُ الْخُطَا إِلَى الْمَسَاجِدِ، وَانْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ وَهُوَ الرِّبَاطُ».
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَلَهُ رِوَايَةٌ بِنَحْوِ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ: " فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " " فَتِلْكَ رِبَاطُ الْجَنَّةِ " وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ فِيهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَأَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِسْنَادُ الثَّانِي فِيهِ يُوسُفُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّبَّاغُ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ الْبَزَّارُ: صَالِحُ الْحَدِيثِ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَلَهُ رِوَايَةٌ بِنَحْوِ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَالَ بَدَلَ: " فَذَلِكُمُ الرِّبَاطُ " " فَتِلْكَ رِبَاطُ الْجَنَّةِ " وَإِسْنَادُ الْأَوَّلِ فِيهِ شُرَحْبِيلُ بْنُ سَعْدٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ عِنْدَ الْجُمْهُورِ وَذَكَرَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي الثِّقَاتِ، وَأَخْرَجَ لَهُ فِي صَحِيحِهِ هَذَا الْحَدِيثَ، وَإِسْنَادُ الثَّانِي فِيهِ يُوسُفُ بْنُ مَيْمُونٍ الصَّبَّاغُ ضَعَّفَهُ جَمَاعَةٌ وَوَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَأَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ وَقَالَ الْبَزَّارُ: صَالِحُ الْحَدِيثِ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2129)