2146 - وَعَنْ أَبِي عُمَيْرِ

بْنِ أَنَسٍ عَنْ عُمُومَةٍ لَهُ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَشْهَدُهُمَا مُنَافِقٌ "، يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ وَالْعَشَاءِ» قَالَ أَبُو بِشْرٍ: يَعْنِي لَا يُوَاظِبُ عَلَيْهِمَا.

رَوَاهُ أَحْمَدُ وَفِيهِ أَبُو عُمَيْرِ بْنُ أَنَسٍ وَلَمْ أَرَ أَحَدًا رَوَى عَنْهُ غَيْرُ أَبِي بَشِيرٍ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي وَحْشِيَّةَ، وَبَقِيَّةُ رِجَالِهِ مُوَثَّقُونَ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (2146)