2185 - عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ تَعْدِلُ الْفَرِيضَةَ - يَعْنِي: حَجَّةً مَبْرُورَةً - وَالنَّافِلَةُ كَحَجَّةٍ مُتَقَبَّلَةٍ، وَفُضِّلَتِ الصَّلَاةُ فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ عَلَى مَا سِوَاهُ مِنَ الْمَسَاجِدِ بِخَمْسِمِائَةِ صَلَاةٍ».
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ نُوحُ بْنُ ذَكْوَانَ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَفِيهِ نُوحُ بْنُ ذَكْوَانَ ضَعَّفَهُ أَبُو حَاتِمٍ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2185)