2220 - وَعَنْ عُبَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «سُئِلَ عَنِ الصَّلَاةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ فَقَالَ: " إِنْ كَانَ وَاسِعًا فَلْيَضُمَّهُ وَإِنَّ عَاجِزًا فَلْيَتَّزِرَ بِهِ».

رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ يَحْيَى لَمْ يُدْرِكْ عُبَادَةَ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (2220)