2455 - وَعَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ قَالَ: " «ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي سُجُودِهِ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ» ".

قَالَ

الْبَزَّارُ: ذَهَبَتْ عَنِّي الثَّالِثَةُ.

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (2455)