2455 - وَعَنْ أَنَسٍ رَفَعَهُ قَالَ: " «ثَلَاثَةٌ مِنَ الْجَفَاءِ: أَنْ يَنْفُخَ الرَّجُلُ فِي سُجُودِهِ، أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِهِ» ".
قَالَ
الْبَزَّارُ: ذَهَبَتْ عَنِّي الثَّالِثَةُ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
قَالَ
الْبَزَّارُ: ذَهَبَتْ عَنِّي الثَّالِثَةُ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ الْجَلْدُ بْنُ أَيُّوبَ وَهُوَ ضَعِيفٌ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2455)