2803 - وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُصَلِّي بِنَا الظُّهْرَ حِينَ تَزُولُ الشَّمْسُ، وَلَوْ جَعَلْتَ جَنْبَيْهِ فِي الرَّمْضَاءِ لَأَنْضَجَتْهُ، ثُمَّ يُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى فَلَا يَزَالُ قَائِمًا يَقْرَأُ مَا سَمِعَ خَفْقَ نَعْلٍ مِنَ الْقَوْمِ ثُمَّ يَرْكَعُ ثُمَّ يَقُومُ فِي الثَّانِيَةِ فَيَرْكَعُ رَكْعَةً هِيَ أَقْصَرُ مِنَ الْأُولَى، ثُمَّ يَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ أَقْصَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ وَالرَّابِعَةَ أَقْصَرُ مِنَ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يُصَلِّي الْعَصْرَ وَالشَّمْسَ بَيْضَاءَ نَقِيَّةً قَدْرَ مَا يَسِيرُ السَّائِرُ فَرْسَخَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً، وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْعَصْرِ وَيَجْعَلُ الثَّانِيَةَ أَقْصَرَ مِنَ الْأُولَى وَيُصَلِّي الْمَغْرِبَ حِينَ يَقُولُ الْقَائِلُ: غَرَبَتِ الشَّمْسُ أَمْ لَا؟ وَيُطِيلُ الرَّكْعَةَ الْأُولَى مِنَ الْمَغْرِبِ وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الثَّانِيَةَ أَقْصَرَ مِنَ الْأُولَى وَيَجْعَلُ الرَّكْعَةَ الثَّالِثَةَ أَقْصَرَ مِنَ الثَّانِيَةِ وَيُؤَخِّرُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ شَيْئًا».

رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَالطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: وَلَوْ جَعَلْتَ جَنْبًا فِي الرَّمْضَاءِ لَأَنْضَجَتْهُ مَكَانَ جَنْبَيْهِ وَفِيهِ طَرَفَةُ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ الْأَزْدِيُّ: لَا يَصِحُّ حَدِيثُهُ وَفِيهِ مَنْ قِيلَ إِنَّهُ مَجْهُولٌ.

মাজমাউয-যাওয়াইদ (2803)