2939 - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّهُمَا قَالَا: «سَنَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الصَّلَاةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ هِيَ تَمَامٌ، وَالْوِتْرُ فِي السَّفَرِ سُنَّةٌ».
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ.
قُلْتُ: فِي الصَّحِيحِ بَعْضُهُ.
رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ وَثَّقَهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ وَضَعَّفَهُ آخَرُونَ.
মাজমাউয-যাওয়াইদ (2939)